نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة الخارجية رقم 32 لسنة 1976

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة الخارجية رقم 32 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة الخارجية رقم 32 لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والى أحكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
يلغى نص المادة الرابعة والعشرين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 (المعدل) ويحل محله النص الآتي:
المادة الرابعة والعشرون – يمنح الموظف والعامل عند النقل مبلغا مقطوعا كمنحة نقل سواء نقل أمتعة أو اثاثا أم لم ينقل وفق ما يأتي:
1 – ما يستحقه من مخصصات خدمة خارجية لشهر واحد في البعثة المنقول اليها عند نقله من الديوان.
2 – ما يستحقه من مخصصات خدمة خارجية لشهر واحد في البعثة المنقول منها عند نقله الى بعثة اخرى.
3 – ما يستحقه من مخصصات خدمة خارجية لشهرين في البعثة المنقول منها عند نقله الى الديوان.
لا يقل المبلغ المدفوع وفق هذه المادة عن (500) خمسمائة دينار ولا يزيد على (1500) ألف وخمسمائة دينار للموظف و(1000) ألف دينار للعامل.

مادة 2
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية والعشرين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 (المعدل) ويحل محله النص الآتي:
ثالثا – منحة النقل.

مادة 3
يلغى نص المادة الحادية والاربعين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 (المعدل) ويحل محله النص الآتي:
المادة الحادية والاربعون – تحدد مدة الخدمة في المناطق بالنسبة للعمال وأحكام نقلهم بين الديوان والبعثات يصدرها الوزير.

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية