عنوان التشريع: الغاء مديرية الفنون التشكيلية العامة واستحداث قسم المعاهدة الفنية بدلا عنها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1520
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1982 ما يلي:
1 – تلغى مديرية الفنون التشكيلية العامة الملحقة بوزارة الثقافة والاعلام بموجب قرار مجلس قيـادة الثـورة المرقـم (1150) في 6/9/1982، ويستحدث بدلا عنها قسم يسمى (قسم المصاهر الفنية) يرتبط بوكيل الوزارة المختص.
2 – يحتفظ خالد الرحال، مدير عام الفنون التشكيلية (الملغاة) بوظيفة مدير عام في مركز الوزارة.
3 – يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة