عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1158 في 1977/10/25
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1519
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-02-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/12/1982 ما يلي:
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1158) في 25/10/1977.
2 – يتولى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة