دمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري

      التعليقات على دمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري مغلقة

عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1505
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1982 ما يلي:
1 – تدمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري.
2 – يعدل نص المادة السابعة من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979 ويقرأ كالآتي:
المادة السابعة: تتكون أجهزة المؤسسة من:
أولا – المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
ثانيا – المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري.
3 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة