عنوان التشريع: دمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1505
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/1982 ما يلي:
1 – تدمج المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري مع المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري.
2 – يعدل نص المادة السابعة من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979 ويقرأ كالآتي:
المادة السابعة: تتكون أجهزة المؤسسة من:
أولا – المنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري.
ثانيا – المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري.
3 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة