نقل ملكية السوق المركزي الى وزارة التجارة

      التعليقات على نقل ملكية السوق المركزي الى وزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية السوق المركزي الى وزارة التجارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1487
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1982 ما يلي:
1 – تنقل ملكية السوق المركزي في المنصور من أمانة العاصمة الى وزارة التجارة لقاء بدل يعادل الكلفة الفعلية لهذا السوق ويجري تسديده وفقا للصيغة التي يتم الاتفاق عليها بين الجهتين المعنيتين.
2 – يستمر العمل بعقود الايجار المبرمة مع مستأجري الدكاكين في السوق المركزي وتحل وزارة التجارة محل أمانة العاصمة في الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك العقود وفقا لاحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة