عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تأجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 38 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون
( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )
مادة 2
يتفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
وجد ان شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة كانت قد انشات بموافقة الحكومة مشاريع تمليك الدور لمساعدة مستخدميها العراقيين بسعر كلفتها ومن دون أي ربح او بربح بسيط وقد لوحظ ضرورة شمول ديون الشركات المذكورة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين باحكام مادة 3 من القانون رقم (38)لسنة 1968 تامينا لحقوق الطرفين .
لذلك شرع هذا القانون