عنوان التشريع: تعديل قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1468
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1982 ما يلي:
أولا – يعدل نص المادة العاشرة من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة العاشرة: – لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة