نقل ملكية مستشفى المؤسسة العامة لنفط الشمال في كركوك الى وزارة الصحة

      التعليقات على نقل ملكية مستشفى المؤسسة العامة لنفط الشمال في كركوك الى وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية مستشفى المؤسسة العامة لنفط الشمال في كركوك الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1465
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/1982 ما يلي:
1 – تنقل ملكية المستشفى التابع للمؤسسة العامة لنفط الشمال في كركوك الى وزارة الصحة بكامل أبنيته ومنشئاته وأجهزته وموجوداته وبدون بدل.
2 – ينقل كافة العاملين في المستشفى المذكور والمراكز الصحية الاخرى التابعة للمؤسسة العامة لنفط الشمال الى ملاك وزارة الصحة مع درجاتهم.
3 – تلغى رئاسة صحة نفط الشمال. وتناط مسؤوليتها برئاسة صحة محافظة التأميم.
4 – تنقل التخصيصات المدرجة في ميزانية شركة النفط الوطنية العراقية لعام 1983 فيما يتعلق بالمستشفى المذكور وتوابعه ورئاسة صحة نفط الشمال الى ميزانية وزارة الصحة.
5 – تتولى المؤسسة العامة لنفط الشمال مسؤولية صيانة وأدامة المستشفى المذكور والمراكز الصحية الاخرى التابعة للمؤسسة.
6 – ترتبط المراكز الصحية التابعة للمؤسسة العامة لنفط الشمال الكائنة في كل من حديثة وعين زالة ونفط خانة وسائر المناطق الاخرى برئاسات الصحة التي تقع تلك المراكز ضمن اختصاصها وبالتنسيق مع رئاسة صحة محافظة التأميم.
7 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة