عنوان التشريع: اعادة ملكية الملاعب الرياضية والمسابح والمخيمات الكشفية الى الادارات المحلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1447
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1982 ما يلي:
1 – يعاد نقل ملكية الملاعب الرياضية والمسابح والمخيمات الكشفية الى الادارات المحلية في المحافظات.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والشباب تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة