قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون هيئة التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( وان يكونا اعلى منه صنفا او قدما ) من مادة 4 عشرة من القانون رقم 115 لسنة 1966

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشرفي الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
اشترطت مادة 4 عشرة عرض تقرير المفتش على لجنة تؤلف من رئيس الهيئة ومن اثنين من اعضائها على ان يكونا من الحكام وان يكونا اعلى منه صنفا او قدما ورغم سلامة هذا المبدا فقد اثار صعوبات عند تطبيقه مما قد يعطل سير التفتيش وتلافيا لذلك فقد شرع هذا القانون.