عنوان التشريع: تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1430
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/1982 ما يلي:
اولا – يعدل نص البند (11) من الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 ويقرأ على الوجه الآتي:
11 – (15) خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
ثانيا – يضاف بند جديد الى آخر البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة المبينة في الفقرة (أولا) اعلاه برقم 12 ويقرأ كالآتي:
12 – (20) عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
ثالثا – تلغى الفقرة (2) من القرار التفسيري رقم (3) الصادر من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 1957 في 21/1/1971.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة