تمليك المؤسسة العامة للاثار والتراث بناية مدرسة في محافظة النجف

      التعليقات على تمليك المؤسسة العامة للاثار والتراث بناية مدرسة في محافظة النجف مغلقة

عنوان التشريع: تمليك المؤسسة العامة للاثار والتراث بناية مدرسة في محافظة النجف
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1405
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1982 ما يلي:
1 – تمليك المؤسسة العامة للآثار والتراث (بدون بدل) بناية مدرسة البويب المشيدة من قبل الادارة المحلية لمحافظة النجف على القطعة المرقمة 51 مقاطعة 7 / السميلية في الكوفة.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/1984 ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة