تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفين القطاع النفطي كافة

      التعليقات على تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفين القطاع النفطي كافة مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفين القطاع النفطي كافة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1381
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1982 ما يلي:
1 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي القطاع النفطي كافة.
2 – يعتمد جدول الحدود الدنيا والعليا للعناوين الوظيفية المرفقة بهذا القرار وبدلا من الجدول رقم (2) الملحق بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
3 – يستثنى من احكام هذا القرار الموظفون المشمولون باحكام القانون رقم 106 لسنة 1974 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 12/10/1977 الذين اختاروا الاستمرار بالعمل بتعليمات الرواتب والمخصصات المعمول بها بالشركات المؤممة فقط أو المطبقة عليهم عند نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1834 في 29/12/1979.
4 – يلغى نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 1968 المعدل ونظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل.
5 – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب النظامين الملغيين ولحين اصدار تعليمات تحل محلها.
6 – يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (أ) من هذا القرار بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها في ظل احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والنظامين الملغيين بموجب الفقرة (4) من هذا القرار.
7 – يخول وزير النفط صلاحية اصدار التعليمات التي تسهل تطبيق احكام هذا القرار والبت في الامور الناشئة عن تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي القطاع النفطي.
8 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1983.
9 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
عنوان الوظيفة حدود الدرجة
رئيس مجلس ادارة خاصة
نائب رئيس خاصة
رئيس مؤسسة 163 – 310
معاون رئيس مؤسسة 163 – 290
مستشار 220 – 295
رئيس مجموعة حفر 220 – 295
مشاور 163 – 295
مدير عام 163 – 295
رئيس مهندسين 163 – 295
رئيس جيولوجيين 163 – 295
رئيس كيمياويين 163 – 295
رئيس فيزياويين 163 – 295
رئيس تدقيق 163 – 295
رئيس رياضيين 163 – 295
خبير 163 – 295
رئيس حسابات 163 – 295
رئيس دائرة 163 – 295
رئيس مخازن 163 – 295
عنوان الوظيفة حدود الدرجة
رئيس مكتب التخطيط والمتابعة 163 – 295
رئيس المشتريات والتعهدات 163 – 295
رئيس حقول 163 – 295
رئيس حفارين 163 – 295
رئيس اختصاص حفر 163 – 295
معاون رئيس دائرة 140 – 270
حفار اقدم 163 – 275
مهندس أقدم 128 – 240
مهندس أقدم بحري 128 – 240
مهندس أقدم تطبيقي 128 – 240
جيولوجي أقدم 128 – 240
كيمياوي أقدم 128 – 240
فيزياوي أقدم 128 – 240
مترجم أول 128 – 240
جيوفيزياوي أقدم 128 – 240
طبيب اختصاص 128 – 240
ضابط بحري أقدم 128 – 240
رئيس مشرفين 128 – 240
حفار 128 – 240
م. مدير عام 128 – 240

المحتوى 2
مدير 128 – 240
سكرتير 128 – 240
محلل انظمة 128 – 240
مهندس 105 – 240
جيولوجي 105 – 240
كيمياوي 105 – 240
فيزياوي 105 – 240
جيوفيزياوي 105 – 240
مهندس تطبيقي 105 – 240
مشرف مكتبات 105 – 240
طبيب 105 – 240
محلل 81 – 240
صيدلي 105 – 240
معاون بايولوجي 81 – 240
مدرس 75 – 240
معاون مدير 105 – 240
مدقق اقدم 128 – 220
رياضي أقدم 128 – 240
رياضي 105 – 240
رئيس باحثين 105 – 220
رئيس مدققين 128 – 220
رئيس قسم 163 – 240
محاسب 105 – 220
عنوان الوظيفة حدود الدرجة
محلل تكاليف 105 – 220
امين مكتبة 81 – 220
رئيس رسامين 105 – 220
مبرمج 105 – 220
رئيس ملاحظين 105 – 220
فني أقدم 105 – 220
مساعد محلل انظمة 105 – 220
رئيس ملاحظين فني 105 – 220
باحث 90 – 220
ملاحظ 90 – 220
مشرف 90 – 220
رئيس ممرضات 81 – 220
معاون جيولوجي 81 – 220
معاون كيمياوي 81 – 220
معاون فيزياوي 81 – 220
معاون جيولوجي 81 – 220
معاون مهندس 81 – 220
معاون مهندس زراعي 75 – 220
معاون مهندس تطبيقي 75 – 220
طباع ماهر 90 – 220
معاون محاسب 81 – 187
رئيس اطفاء 90 – 220
فني 90 – 187
ملاحظ 90 – 187
مأمور تلكس أول 90 – 187
مدقق 81 – 187
مترجم 81 – 187
مساح اول 81 – 187
رسام 69 – 151
رئيس مضمدين 81 – 187
مساعد مبرمج 81 – 187
معاون طبي 75 – 187
م. ملاحظ فني 75 – 187
معاون مشرف 75 – 187
مساعد مختبر 69 – 187
موظف صحي 69 – 187
ممرضة 69 – 187
امين صندوق 69 – 187
عداد 69 – 187
امين مخزن 69 – 187
كاتب طابعة بلغتين 65 – 157
معاون رياضي 81 – 157
عنوان الوظيفة حدود الدرجة
رسام اول 81 – 157
مصور اول 81 – 187
مأمور برق 69 – 151
معاون مدقق 69 – 151
معاون أمين مخزن 69 – 151
معاون أمين صندوق 65 – 151
معاون ملاحظ 81 – 151

المحتوى 3
مصور 65 – 157
مساح 65 – 157
كاتب 69 – 151
كاتب محطة تعبئة 65 – 157
كاتب نقل وتشغيل 65 – 157
كاتب طابعة بلغة واحدة 65 – 157
مراقب 65 – 157
مساعد فني 65 – 157
فراش (مؤقت) 65 – 157
مساعد مساح 65 – 157
مأمور بدالة 65 – 157
موزع 65 – 157
معاون محلل 69 – 151
كاتب آلة تثقيب 69 – 151
كيال 69 – 151
مضمد 69 – 151
طباع 69 – 151
رئيس هيئة تفتيشية 128 – 240
رئيس هيئة تدقيقية 128 – 240
ضابط اول 128 – 220
ربان 128 – 220
مفتش 105 – 240
ضابط ثاني 105 – 187
أمين مستودع 105 – 187
اخصائي كيمياوي 105 – 187
ضابط ثالث 90 – 151
معاون مفتش 81 – 187
محلل اول 81 – 187
بحار درجة اولى 81 – 151
مساعد رئيس اطفاء 81 – 151
ضابط رابع 81 – 151
عنوان الوظيفة حدود الدرجة
مأمور اطفاء 81 – 151
معاون مأمور اطفاء 69 – 151
مصور شعاعي 65 – 157
معاون امين مستودع 69 – 151
مساعد صيدلي 69 – 151
فاحص نظر 69 – 151
مراقب بحري 69 – 151
محلل ثاني 65 – 151
طباخ (مؤقتة) 65 – 151
مسجل نداءات 65 – 151
حارس (مؤقتة) 65 – 151
بستاني (مؤقتة) 65 – 151
اطفائي 65 – 157
مصلح 65 – 157
سائق 65 – 157
آلي 65 – 157
حرفي 65 – 157
رئيس معمل / مصفى 163 – 270
بحار متدرب 69 – 151
ضابط لاسلكي 81 – 151
معاون رئيس معمل 130 – 240