عنوان التشريع: قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ام عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
أ – تعين بنظام :
1 – الاراضي التي تمنع زراعة الرز فيها
2 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة
3 – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز فيها دون تحديد
4 – الجهة المختصة باعطاء الاجازات لزراعة الرز
5 – مواعيد تقديم الطلبات واعطاء الاجازات
6 – شكل استمارة الطلب وشكل الاجازة ورسم الطابع لكل منهما
ب – يراعى في النظام ما يلي : –
1 – صيانة التربة ومشاريع البزل والطرق العامة
2 – الاقتصاد في المياه
3 – حاجة السكان الى هذه المادة الغذائية
4 – الاسباب الصحية
مادة 2
أ – لا يجوز لاي شخص زراعة الرز الا باجازة من الجهة المختصة المعينة في النظام وليس للمجتز ان يتجاوز في الزرع المساحة المعينة في الاجازة
ب – لا يجوز للجهة المختصة اعطاء الاجازة بزراعة الرز في الاراضي التي يمنع النظام زراعة الرز فيه
مادة 3
أ – كل من يخالف احكام مادة 2 من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالرز في ارض ممنوع زراعة الرز فيها او مزروع بدون اجازة من الجهة المختصة او مزروع زيادة المساحة المجاز بزرعها
ب – ليس للمعاقب بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الاستمرار على انماء الزرع الذي عوقب بسببه ويعتبر استمراره على انمائه كلا او بعضا جريمة جديدة يعاقب عنها وفق احكام هذا القانون كلما حدث ذلك
مادة 4
أ – يجوز تخويل المتصرف والقائمقام سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الاصلاح الزراعي وتاييد وزير الداخلية وموافقة وزير العدل وذلك للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا القانون
ب – ينظر حكام الجزاء من الدرجة الاولى او المخولون سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى بمقتضى الفقرة السابقة في الدعاوى الناشئة عن هذا القانون بصورة موجزة ويصدرون الاحكام بالغرامات وفق مادة 3 من هذا القانون مهما بلغ الغرامة التي يعاقب بها المخالف
ج – لذوى العلاقة تمييز الاحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن هذا القانون لدى المحكمة الكبرى المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ويعتبر كل من الحكم الذي لم يميز خلال المدة المذكورة والقرار الصادر من المحكمة الكبرى المختصة بصفتها التمييزية قطعيا
مادة 5
لا يمس هذا القانون السلطات المخولة لموظفي دوائر الري بمقتضى قانون الري رقم (6) لسنة 1962 وتعديلاته او اي قانون يحل محله
مادة 6
يلغى قانون زراعة الرز رقم 23 لسنة 1932 وتعديلاته
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968
المحتوى2
الاسباب الموجبة
وجد ان قانون زراعة الرز رقم 23 لسنة 1932 المعدل قد طلب مراعاة الاسباب الصحية والاقتصاد في المياه وصيانة التربة في منع او تحديد زراعة الزر بنظام
وهنالك اسباب اخرى تستوجب مراعاتها في النظام وهي حاجة السكان الى مادة الرز الغذائية وصيانة المبازل وصيانة الطرق العامة مما يقتضي النص في القانون على مراعاتها في المنقاة التحديد كما ان القانون قد اخذ بمبدا السماح بزراعة الرز في مساحة معينة من مجموع مساحة كل منطقة تحدد زراعة الرز فيها وقد ينتج عن ذلك عند توزيع هذه المساحة على طالبي الاجازات ان يستاثر قسم منهم بهذه المساحة المعينة ويحرم الباقون من زراعة الرز
وقد تكون في المنطقة عدة جداول وعند توزيع المساحة المعينة للمنطقة على قسم من الطالبين قد تنحصر هذه المساحة بجدول واحد من هذه الجداول وتحرم الاراضي الواقعة على الجداول الاخرى من زراعة الرز فيها وعلى ذلك فان الاخذ بمبدا السماح بزراعة جزء نسبي معلوم من مساحة كل قطعة ارض من القطع المحدد زراعة الرز فيها اضمن لتحقيق العدالة بين المزارعين وتحقيق الاسباب التي ادت الى التحديد منها صيانة التربة
اما الغرامة المحددة بالقانون المذكور فقط اصبحت بحد ذاتها مشجعة ومغرية للزارع لمخالفة احكامه نظرا لكونها قليلة ولا تتناسب مع قيمة ناتج الدونم الواحد من محصور الرز ويقتضي زيادة مبلغ الغرامة عن كل دونم مزروع خلافا لاحاكم القانون الى ما يتناسب مع قيمة معدل ما ينتجه لتكون هذه الغرامة رادعة عن مخالفة القانون
وبناء على ما تقدم ارتؤى تشريع قانون يحقق ما ذكرا علاه
ولاجله شره هذا القانون