نقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة من مدينة بغداد الى وزارة التجارة

      التعليقات على نقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة من مدينة بغداد الى وزارة التجارة مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة من مدينة بغداد الى وزارة التجارة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1379
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1982 ما يلي:
أولا – يعدل نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (641) في 15/5/1982 ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – تنقل ملكية الاسواق التجارية الجديدة في مدينة بغداد من أمانة العاصمة الى وزارة التجارة لقاء بدل يعادل الكلفة الفعلية لتلك الاسواق. ويجري تسديده وفقا للصيغة التي يتم الاتفاق عليها بين الجهتين المعنيتين.
ثانيا – يتولى وزير التجارة وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة