تمليك بناية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث

      التعليقات على تمليك بناية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث مغلقة

عنوان التشريع: تمليك بناية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1378
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-04 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1982 ما يلي:
1 – تمليك بناية مخفر آثار بابل القديم (العائد للادارة المحلية لمحافظة بابل) الى المؤسسة العامة للآثار والتراث وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة