تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981

      التعليقات على تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1426
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-14 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/1982 ما يلي:
اولا – يوقف العمل بالفقرة (ثانيا) من المادة (38) وبالمادة (56) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981.
ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم 116 لسنة 1974، وحتى أشعار آخر.
ثانيا – بوقف العمل بالفقرة (ثانيا) من المادة (48) وبالفقرة (سابعا) من المادة (49) من قانون الرسوم العدلية، وحتى أشعار آخر.
ثالثا – يستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره 2٪ (اثنان من المائة) عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات (أولا) و(ثانيا) و(سادسا) من المادة (49) من قانون الرسوم العدلية، وحتى أشعار آخر.
رابعا – يستوفى رسم مقدار ½ 1 ٪ (واحد ونصف من المائة) عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (50) من قانون الرسوم العدلية، و2٪ (اثنان من المائة) من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) و 2/1 2٪ (اثنان ونصف من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (خامسا) من المادة ذاتها، وحتى اشعار آخر.
خامسا – يستوفى رسم مقداره 2/1 1٪ (واحد ونصف من المائة) عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة (51) من قانون الرسوم العدلية، و1٪ (واحد من المائة) عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة ذاتها، حتى أشعار آخر.
سادسا – يستوفى رسم مقداره 1/2 ٪ (نصف من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في (أ) و(جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (52) من قانون الرسوم العدلية، و2٪ (اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في (ب) من الفقرة ذاتها، وحتى أشعار آخر.
سابعا – يستوفى رسم مقداره 1/2٪ (نصف من المائة) من قيمة المنشآت أو المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة (53) من قانون الرسوم العدلية. ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن أو حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة (سادسا) من المادة ذاتها. وتكون نسبة الرسم ½ 2 ٪ (اثنان ونصف من المائة) عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (سابعا) من المادة ذاتها، وحتى أشعار آخر.
ثامنا – يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة (55) من قانون الرسوم العدلية على دوائر الدولة ولاغراضها، وحتى أشعار آخر.
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة