عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يحذف البند ( ثانيا) من الفقرة ( أ – 3) من مادة 6 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويحل محلها ما ياتي : –
ثانيا – 1 – عدم جواز بيع العرصات بموجب احكام الفقرة الثالثة اعلاه او قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 وتعديلاته الملغى او اجراء اية تصرفات اخرى ترتب حقوقا عينية عليها او تؤدى الى خروج ترتب حقوقا عينية عليها او تؤدى الى خروج التصرف فيها ممن بيعت اليه الا بعد تشييد دار عليها وتصحيح جنسها في دائرة الطابو المختصة الى دار
2 – لوزير المالية ان يوافق على اجراء التصرفات التالية: –
! – نقل ملكية العرصة الى الورثة حسب القسام الشرعي في حالة وفاة من بيعت له ومعاملات التخاريج بين الورثة والسماح لهم ببيعها
ب – رهنها لدى المصرفين العقاري والتعاوني ومديريات اموال القاصرين والمصالح والمؤسسات الحكومية
ج – رهن العرصة رهنا خارجيا في حالة عدم كفاية الرهون الرسمية لاكمال البناء او تعذر تسليفه من المصرفين العقاري والتعاوني في حدود المبالغ التي يحتاج اليها لاكمال البناء
د – البيوع القضائية بشرط استيفاء الفرق بين سعر الارض وقت البيع والبدل المناسب الذي بيعت به هو السعر السائد للارض
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
عند تطبيق احكام الفقرة (أ – 3 – ثانيا ) من مادة 6 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 967 ظهرت بوادر خطرة تتمثل في تشبثات المنتفعين بشتى السبل ومنها التقارير الطبية للحصول على موافقة وزارة المالية للسماح لهم ببيع قطهم وبالتالي الارباح على حساب الخزينة وتفويت الغاية التي هدفت اليها الحكومة من توزيع الاراضي الاميرية ببدلات اسمية وعليه وبغية الحد من تلك التشبثات شرع هذا القانون
كما استهدف القانون التخفيف من القيود المفروضة على التصرف بالقطع المبيعة ببدل مناسب لاغراض السكن وبخاصة بالنسبة لمن شيد دارا على قطعته بغية انهاء شكاوى المواطنين كما ان ذلك سيؤدى الى تنشيط حركة البناء وتشغيل الايادي العاملة وتحريك سوق المواد البنائية