الغاء المؤسسة العامة لتدريب الشباب وقانونها المرقم 183 لسنة 1978

      التعليقات على الغاء المؤسسة العامة لتدريب الشباب وقانونها المرقم 183 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة لتدريب الشباب وقانونها المرقم 183 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1308
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-21 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1982 ما يلي:
1 – تلغى المؤسسة العامة لتدريب الشباب ويلغى قانون المؤسسة رقم 183 لسنة 1978.
2 – تستحدث مديرية عامة تسمى (المديرية العامة لتدريب الشباب) ترتبط بوزارة الشباب وتتكون من المديريات التاليـة:
أ – مديرية التدريب الجوي.
ب – مديرية التدريب البري.
3 – تنقل حقوق والتزامات وموجودات المؤسسة العامة لتدريب الشباب وينقل منتسبوها من الموظفين والعمال والمستخدمين العرب والاجانب الى وزارة الشباب.
4 – يطبق نظام الخدمة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977 على موظفي المديرية العامة لتدريب الشباب.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة