عنوان التشريع: تغيير موعد بدء تنفيذ القانون رقم 31 لسنة 1982 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1299
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-10-1982 ما يلي:
1 – يكون موعد تنفيذ القانون رقم (31) لسنة 1982 المعدل لقانون التسجيل العقـاري رقـم 43 لسنـة 1971 فـي 1-4-1984 بدلا من الموعد المنصوص عليه في المادة (24) من القانون المذكور.
2 – يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة