عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف عبارة ( عندما يشهد وزير الزراعة وجهة فنية ) من الفقرة (ب) من البند 87\ 6 من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتحل محلها ( عندما يشهد وزير الاصلاح الزراعي او من يخوله ممن لا تقل درجته عن مدير عام من وجهة فنية رسمية ) 000 مجانا
مادة 2
أ – تضاف عبارة ( عندما يشهد بذلك وزير الاصلاح الزراعي او من يخوله ممن لا تقل درجته عن مدير عام وجهة فنية رسمية ) الى الفقرة (أ) من البند 87\ 1 بعد عبارة ( جرارات للزراعة)
ب – تحذف العبارة ( تعتبر جرارات زراعية الجرارات التي يدل صنعها وترتيبها بانها قد صممت للاستعمالات الزراعية) المثبتة كهامش للفقرة (أ) من البند 87\ 1
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
تشترط الفقرة (ب) من البند 87 \ 6 للاعفاء ان تكون الموارد المستوردة مصحوبة بشهادة من وزير الزراعة وحيث ان هذا الاستشهاد اصبح مؤخرا من صلاحية وزير الاصلاح الزراعي ونظرا لاشتغال الوزير المختص باعمال كثيرة وتسهيلا لاعطاء تلك الشهادة ممن يخوله الوزير من المدراء العامين لذا شرع هذا القانون