تخويل المحافظين في محافظات منطقة الحكم الذاتي صلاحية تعيين (محصل)

      التعليقات على تخويل المحافظين في محافظات منطقة الحكم الذاتي صلاحية تعيين (محصل) مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المحافظين في محافظات منطقة الحكم الذاتي صلاحية تعيين (محصل)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1252
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/1982 ما يلي:
1 – تخويل المحافظين في محافظات منطقة الحكم الذاتي صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بوظيفة (محصل) في مديريات مصالح نقل الركاب.
2 – يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة