عدم اعتبار وكلاء بيع وتصريف بضائع منتجات منشآت القطاع الاشتراكي عمالا

      التعليقات على عدم اعتبار وكلاء بيع وتصريف بضائع منتجات منشآت القطاع الاشتراكي عمالا مغلقة

عنوان التشريع: عدم اعتبار وكلاء بيع وتصريف بضائع منتجات منشآت القطاع الاشتراكي عمالا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1204
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1982 ما يلي:
1 – لا يعتبر وكلاء بيع وتصريف بضائع ومنتجات منشآت القطاع الاشتراكي عمالا، ولا يخضعون لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
2 – تسري أحكام هذا القرار من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة