عنوان التشريع: امتناع الجمعيات من تملك البساتين والاراضي ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1187
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-18 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1982 ما يلي:
1 – تمتنع الجمعيات عن تملك البساتين والاراضي ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد، ايا كان سبب التملك.
2 – يتوقف افراز البساتين والاراضي الواقعة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد لغير أغراض الزراعة والبستنة.
3 – يستثنى من احكام الفقرة (2) من هذا القرار:
أ – الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات على ان يراعى في افرازها الاستعمالات التي يقررها التصميم الاساسي لمدينة بغداد.
ب – البساتين والاراضي المملوكة للدولة أو لامانة العاصمة.
4 – لمجلس الوزراء استثناء أي جهة ينسبها من أحكام هذا القرار كلا أو بعضا.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة