قانون اعفاء ارساليات ادوية من الرسوم الكمركية رقم (132) لسنة 1968

      التعليقات على قانون اعفاء ارساليات ادوية من الرسوم الكمركية رقم (132) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء ارساليات ادوية من الرسوم الكمركية رقم (132) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
تعفر ارساليات الادوية المستوردة من قبل المؤسسة العامة للادوية لحساب وزارة الدفاع من الرسوم الكمركية المترتبة عليها والبالغة ( 120\ 7626) سبعة الاف وستمائة وستة وعشرون دينارا ومائة وعشرون فلسا

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1640 في 21 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
لما كانت وزارة الدفاع معفاة من دفع الرسوم الكمركية على المواد الطبية عندما تستوردها مباشرة وبالنظر لصدور قرار لجنة التموين العليا المرقم 202 لسنة 1964 بحصر استيراد المواد الطبية كافة بالمؤسسة العامية للادوية فقد استوردت ارسالية الادوية المشار الى رسومها الكمركية في هذا القانون مما ترتب عليه دفع الرسوم الكمركية ولغرض شمول هذه الارسالية بالاعفاء فقد شرع هذا القانون