عنوان التشريع: تملك المنشأة العامة للمعارض العراقية قطعة أرض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1186
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-18 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1982 ما يلي:
1 – تمتلك المنشأة العامة للمعارض العراقية مساحة قدرها (-/10/176) دونما من القطعة المرقمة 69 مقاطعات الصبيحات، العائدة للادارة المحلية لمحافظة الانبار، وبدون بدل.
2 – يتولى وزيرا التجارة والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة