عنوان التشريع: مسؤولية دفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدول او البلديات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1181
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/1982 ما يلي:
1 – يتحمل رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، كل حسب اختصاصه، مسؤولية رفع التجاوز الذي يقع على الاراضي المملوكة للدولة أو البلديات سواء كان البناء موافقا للتصميم الاساسي المقرر أو مخالفا للتصميم. ويستثنى من ذلك حالات التجاوز الواقعة قبل نفاذ هذا القرار اذا كانت مشمولة بالتمليك طبقا لقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الشأن وكانت طلبات التمليك قد قدمت ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في تلك القرارات.
2 – يمنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الاخرى الى المناطق المشمولة بأحكام هذا القرار.
وتطبق بحق المتجاوزين العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (548) فـي 28/4/1979 أو أية عقوبة أشد ترد في أي قانون أو قرار آخر.
3 – يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية، الذي يثبت عدم قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار، كل ضمن اختصاصه، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة