الحاق مديرية الفنون التشكيلية العامة بوزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على الحاق مديرية الفنون التشكيلية العامة بوزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: الحاق مديرية الفنون التشكيلية العامة بوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1150
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-06 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/1982 ما يلي:
1 – تلحق مديرية الفنون التشكيلية العامة التابعة لامانة العاصمة بوزارة الثقافة والاعلام بكافة موجوداتها ومنتسبيها مع درجاتهم بما في ذلك المصهر التابع لها والعاملون فيه. وتنقل المبالغ المرصدة للمديرية المذكورة في ميزانية امانة العاصمة لما تبقى من عام 1982 الى ميزانية الوزارة.
2 – ينقل خالد الرحال، مدير عام الفنون التشكيلية في امانة العاصمة الى مثل وظيفته في وزارة الثقافة والاعلام.
3 – يتولى وزيرا الثقافة والاعلام والمالية وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة