عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف عبارة ( للقيام بوظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ) بعد عبارة – بموافقته التحريرية – الواردة في مادة 9 والاربعين من القانون
مادة 2
تضاف عبارة ( للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او ) بعد عبارة – انتداب الحاكم او اعارته – الواردة في المادة الخمسين من القانون
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين اول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لما تتطلبه المصلحة العامة فقد اقتضت الضرورة الاستعانة بخبرة رجال القضاء للقيام بمهام قانونية في مجلس قيادة الثورة او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
وعليه فقد شرع هذا القانون