عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ( العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ) ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف بعد عبارة ( وذلك تبعا لجودة الارض) الواردة في مادة 11 المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 العبارة الاتية: –
” ويجوز عند الضرورة ووفقا لمقتضيات التوزيع وظروف المنطقة توزيع وحدات لا تتجاوز مساحتها مائتي دونم لكل فلاح في الاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن اربعمائة مليمتر بمقتضى الخرائط الرسمية”
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1638في 16 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر للتفاوت الكبير في معدل انتاج الاراضي الزراعية الديمية نتيجة لاختلاف معدلات سقوط الامطار فيها ولما كانت الزراعة في المناطق التي يقل سقوط الامطار فيها لا تكون اقتصادية في الغالب ويتوقف مدى نجاحها في بعض المواسم على كمية الامطار
لذلك فقد وجد ان تحديد المساحة التي توزع على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي في الاراضي الديمية عموما بما لا يتجاوز المائة والعشرين دونما دون تفريق بين الاراضي ذات الانتاجية العالية والاراضي ذات الانتاجية الواطئة مما لا يحقق العدالة في التوزيع من الوجهة الاقتصادية
وبناء على ذلك فقد ارتؤى رفع الحد الاعلى للتوزيع في المناطق التي يقل سقوط الامطار فيها لغرض مساعدة الفلاحين وتمكينهم من تعويض الخسارة التي تصيبهم في مواسم الجدب والجفاف
ولاجله شرع هذا القانون