عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يضاف الى الجدول الملحق بقانون التعديل الثالث لقانون المشروبات الروحية رقم 138 لسنة 1964 ما ياتي ويعتبر فقرة (18) له
18 – رخصة بيع العرق المحلي بالجملة
مادة 2
يكون الرسم السنوي للرخصة المنوه عنها في مادة 1 من هذا القانون – \ 150 دينارا
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لخلو قانون المشروبات الروحية من رخصة بيع العرق المحلي بالجملة وقيام وكلاء معامل التطير الحاصلين على اجازة بيع العرق بالمفرد بمزاولة البيع بالجملة والمفرد في ان واحد ونظرا لاختلاف كل عمل عن الاخر فقد استحدثت رخصة بيع العرق المحلي بالجملة ولذلك شرع هذا القانون