عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للدواجن رقم (128) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-07-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تقم قرينة خلاف ذلك
الوزارة – وزارة الزراعة
الوزير – وزير الزراعة
الشركة – الشركة العامة للدواجن
المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للدواجن
المدير العام – المدير العام للشركة العامة للدواجن ورئيس مجلس ادارتها
العقد – عقد تاسيس شركة العامة للدواجن
النظام – النظام الاساسي للشركة العامة للدواجن
قواعد الخدمة – قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة
مادة 2
1 – ترتبط الشركة العامة للدواجن بوزارة الزراعة ويكون لها شخصية معنوية ولها استقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في عقد تاسيسها ونظامها الداخلي
2 – تحل جملة ( وزير الزراعة) محل جملة ( المؤسسة العامة للصناعة) اينما وجدت في القوانين والانظمة لاغراض هذا القانون ويعدل عقد تاسيسها ونظامها الداخلي تبعا لذلك
مادة 3
1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل بشؤونه المالية والادارية ويتالف من : –
أ – المدير العام – رئيسا
ب – اربعة اعضاء اصليين
ج – ممثل عن موظف الشركة
د – ممثل عن عمال الشركة
ه – عضوي احتياط
2 – يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على ان يكونوا ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكونوا من ذوي الخدمة الكافية في شؤون الشركة عدا ممثلي الموظفين والعمال
ومدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد
مادة 4 –
يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقطوعة قدرها ( 120) دينارا سنويا بموجب القانون ويستحق العضو الاحتياط المخصصات عن الجلسات التي يحضرها بدل العضو الاصلي
مادة 5 –
يعين المجلس سكرتيرا للقيام باعمال سكرتارية المجلس
مادة 6 –
المجلس هو السلطة العليا في الشركة وهو الذي يتولى ادارتها مع مراعاة مادة 10 من هذا القانون وله في سبيل ذلك: –
1 – قرار تشكيلات الشركة ودوائرها وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه الشركات حسب مقتضيات العمل
2 – اقرار ميزانية الشركة السنوية وتعديلها والموافقة على ملاكها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لها
3 – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة وتوجيه نشاطها وفق احكام هذا القانون
4 – عقد القروض
5 – تعيين الموظفين والمستخدمين في الشركة ضمن ملاكها المصدق
6 – اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون الفنية والادارية والحسابية للشركة
7 – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض الشركة المثبتة في عقد تاسيسها ونظامها الداخلي
المحتوى2
مادة 7
للمجلس ان يدعو الى اجتماعاته من يشاء من الخبراء والفنيين والاخصائيين والاستماع الى ارائهم وله ان يكلفهم ببعض الاعمال في نطاق خبرتهم وان يحدد اجورهم لقاء ذلك
مادة 8
للمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يخول المدير العام بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) من مادة 6 من هذا القانون
مادة 9
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه
2 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء المجلس على الاقل يبين فيه اسباب دعوة المجلس للاجتماع وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب
3 – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور
4 – يعتمد رئيس المجلس جدول اعمال جلساته ويرسله الى الوزير والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل
5 – أ – للوزير دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارت وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير بالايجاب مصدقة من قبله
ب – يتمتع الوزير بصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الواردة في قانون المؤسسات رقم 166 لسنة 1965 بالنسبة للشركة وله تخويل المدير العام بعض تلك الصلاحيات
مادة 10
1 – ترسل قرارات المجلس الى الوزير المصادقة عليها خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة واذا لم يعترض الوزير عليها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ
2 – اذا اعترض الوزير على اي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه عليه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يوافق الوزير عليه يعرض الخلاف على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا
3 – مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة للوزير ان يخول المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها الى الوزير للاطلاع
مادة 11
للمجلس ان يقرر صرف مكافات لمنتسبي الشركة الذين يؤدون خدمات ممتازة او يقومون باعمال تساعد على زيادة الارباح او الانتاج او تخفيض تكاليفه او تحسين نوعه وذلك بناء على اقتراح مسبق مشفوع بالارقام الاحصائية يقدمه المدير العام
مادة 12
يستمر مجلس ادارة الشركة الحالي بممارسة اعماله حتى يتم تشكيل مجلس ادارة جديد وفق احكام هذا القانون
مادة 13
يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية
مادة 14
1 – تستثنى الشركة من قانون تنظيم ارباح الدوائر شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961
2 – تخضع الشركة لاحكام قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم (151) لسنة 1964 المعدل
مادة 15
تخضع الشركة لجميع الضرائب وتعامل معاملة الشركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل وتكون مشمولة باحكام قانون التنمية الصناعية
مادة 16
1 – يعين المجلس محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الشركة وتقديم تقرير سنوي اليه عن نتائج التدقيق مشفوعا بالميزانية الختامية للسنة المالية وحساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها
2 – تخضع الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
مادة 17
1 – ينفذ المدير العام قرارات المجلس ويكون مسؤولا عن جميع الاعمال التي يمارسها ويمثل الشركة امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله حق التعاقد مع الغير وفق الصلاحيات التي يخوله المجلس اياها
2 – يدير اعمال الشركة على ضوء الصلاحيات المخولة له من المجلس ويوقع كافة المخابرات الصادرة عنها وله ان يخول بعض كبار موظفيه صلاحية التوقيع على بعض المخابرات
3 – للمدير العام بموافقة المجلس ان يخول بعض كبار موظفيه قسما من الصلاحيات الممنوحة له
المحتوى3
مادة 18
تبقى احكام النظام والعقد وقواعد الخدمة المرعية في الشركة نافذة المفعول الا ما تعارض منها واحكام هذا القانون
مادة 19
لوزير المالية اصدار بيان بمشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكام القانون رقم (46) لسنة 1967 الخاص بصندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية
مادة 20
1- تؤلف لجنة انضباط في الشركة من رئيس ونائب الرئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط يرشحهم المدير العام ويصادق المجلس عليهم لغرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والمستخدمين والايصاء بفرض العقوبات التاديبية عليهم من قبل المجلس وتراعى احكام قانون انضباط موظفي الدولة بذلك
2 – يعترض على العقوبات التي تفرض من قبل اللجنة امام المجلس ويكون قراره قطعيا
مادة 21
تبدا السنة المالية للشركة في اول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التي تليها
مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لالغاء المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني ولغرض تنظيم اعمال الشركة العامة للدواجن بعد ربطها بوزارة الزراعة وبالنظر لطبيعة اعمالها التجارية والانتاجية وضرورة احتفاظها بالمرونة التي كفلها لها قانون المؤسسات رقم ( 166) لسنة 1965 المعدل فقد شرع هذا القانون