عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
1 – تلغى الفقرتان ( أ و ه ) من مادة 4 ويحل محلهما ما يلي : –
أ – الموظفين الذين يمارسون التعليم في الجامعات وفي المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية وللادارة المحلية من غير المحاضرين والمستخدمين
ه – الموظفين على ملاك الادارة في وزارة التربية والجامعات ومعاهد الادارات المحلية ممن لهم خدمة تعليمية لا تقل عن ثلاث سنوات وممن تتوفر فيهم شروط الاهلية للتعليم وفق احكام قانوني وزارة التربية والخدمة المدنية
2 – تضاف الفقرة الاتية الى المادة المذكورة وتكون فقرة (ط) لها: –
ط – المفصولين لاسباب سياسية من اعضاء النقابة
مادة 2
يضاف الحرف (ط) الى اخر الفقرة (أ) من مادة 5 وبعد الحرف (ح) من الفقرة (ب) من المادة المذكورة
مادة 3
تستبدل عبارة (جامعة بغداد ) بكلمة ( جامعات ) الواردة في الفقرة (ب) من مادة 7
مادة 4
تلغى مادة 8 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 8 – أ – لا يجوز لاعضاء النقابة او غيرهم تاسيس جمعيات او مؤسسات ونواد تحمل اسم المعلمين او ما له علاقة بهم دون اخذ موافقة النقابة التحريرية ولها حق الاشراف المباشر على تلك المؤسسات وتعيين ممثل لها في مجلس ادارة المؤسسة
ب – للنقابة حق حل الهيئات الادارية للمؤسسات المذكورة في الفقرة (أ) اذا ثبت سوء تصرفها وقيامها باعمال تضر بمصلحة المعلمين وتعيين هيئات ادارية مؤقتة لها لحين انتخاب هيئات ادارية جديدة على ان يتم ذلك خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل
مادة 5
تلغى الفقرة (ب) من مادة 10 ويحل محلها ما يلي : –
ب – ينتخب مؤتمر النقابة النقيب ونائبيه وبقية اعضاء الهيئة الادارية من بين اعضاء المؤتمر للواء بغداد
مادة 6
تعدل النسبة الواردة في مادة 5 عشرة من 2% الى 1%
مادة 7
تضاف الفقرة الاتية الى مادة 10 وتكون فقرة (ه) لها: –
ه – يتالف مجلس النقابة من اعضاء الهيئة الادارية مع ممثل واحد لكل فرع لغرض بحث مختلف القضايا التي تهم النقابة وتكون قراراته ملزمة للهيئة الادارية ويجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر مرة واحدة على الاقل ويمثل كل فرع في مجلس النقابة رئيس لجنة الفرع او من تخوله اللجنة
مادة 8
تخضع حسابات النقابة السنوية للتدقيق من قبل مدقق قانوني
مادة 9
يؤلف وزير التربية لجنة من ممثل واحد لكل من وزارات العدل والداخلية والتربية والمجلس الاعلى للجامعات ونقابة المعلمين لا تقل درجة كل واحد منهم عن الدرجة الثانية للنظر في الخلافات التي تحدث من جراء تنفيذ هذا القانون والتي يحيلها اليها وزير التربية للبت فيها وتكون قراراتها قطعية
مادة 10
تلغى مادة 24 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 24 – ” للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ولها ان تمتلك الاموال المنقولة وتتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ”
المحتوى2
مادة 11
تلغى مادة 26 بجميع فقراتها ويعدل تسلسل المواد التالية لها
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة ووكيل وزير المالية وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
حيث ظهر من خلال تطبيق قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963 ان هناك قضايا لم يبحثها القانون المذكور ولغرض معالجة هذه القضايا ووضع الحلول اللازمة لها لذا شرع هذا القانون