تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة أرض

      التعليقات على تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة أرض مغلقة

عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة أرض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1129
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1982 ما يلي:
1 – تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة 3/38 من المقاطعة 13 / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 1963 المعدل.
2 – يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة