عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
1 – تضاف عبارة ( والشرطي الممتاز) بعد عبارة ( ونائب مفوض) الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 964 المعدل
2 – تحذف الفقرة (2) من مادة 1 من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي : –
2 – الضابط من حاز على درجة معاون شرطة او امن فما فوق وكذلك الطالب في كلية ومدارس الشرطة ودورات الشرطة والمفوض ونائب المفوض والشرطي الممتاز وضابط الصف
مادة 2
تضاف عبارة ( وفق احكام هذا القانون ) بعد عبارة ( لاغراض التقاعد) الواردة في الفقرة (1) من مادة 7 من قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل
مادة 3
تلغى عبارة ( وعلى ان لا يزيد على ” 117″ دينارا في الشهر) الواردة في الفقرة (2) من مادة 9 من القانون وتحل محلها عبارة ( وعلى ان لا يزيد على ” 156″ دينارا في الشهر)
مادة 4
تضاف عبارة ( على ان لا يزيد في جميع الاحوال على ” 175″ دينارا في الشهر) الى اخر الفقرة (3) من مادة 9 من القانون المذكور
مادة 5
1 – تلغى الفقرة (1) من مادة 9 والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
1 – تستقطع من راتب الضابط – باستثناء ضابط الصف والشرطي – حصة التقاعد عن مدة خدمته التقاعدية وفق النسب والحالات الواردة في مادة 5 من قانون التقاعد المدني رقم ( 33) لسنة 1966 المعدل
2 – تضاف الفقرة التالية الى مادة 9 والعشرين من القانون وتكون الفقرة (5) لها
5 – لا يراد ما استقطع عن حصة التقاعد وفقا لهذا القانون او القوانين المرعية قبل نفاذه ويصادر في تقدير صحة الاستقطاع الى تاريخ الاستقطاع
مادة 6
كل فارس او شرطي غير نظامي يثبت استشهاده خلال الحركات الفعلية او بسببها قبل نفاذ هذا القانون فانه يستثنى من احكام الفقرة (2) من المادة الثلاثين من قانون تقاعد الشرطة والامن اما من يثبت استشهاده منهم بعد نفاذه فلا تعتبر خدمته تقاعدية الا اذا بلغ تمام الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين منه
مادة 7
اعتبارا من 1 – 8 – 966 يعمل باحكام الفقرات ( 1 و 3و4) من المادة التسعة والاربعين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 966 المعدل كما يعمل باحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة بالنسبة للمشمولين بالفقرتين (1 و3) من مادة 2 من قانون تقاعد الشرطة والامن
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 8 – 1966
مادة 9
على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
عبد الله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
وزير المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1638 في 16 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لصدور قانون التقاعد المدني رقم ( 33) لسنة 1966 ولغرض الاخذ ببعض المبادىء الواردة فيه وادخالها في قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 964 المعدل وبغية اخضاع الشرطة الممتازة وبعض الفرسان والشرطة غير النظامية لاحكام قانون تقاعد الشرطة والامن ووضع حد اعلى مناسب للراتب التقاعدي بالنسبة للمحالين على التقاعد بسبب العجز فقد شرع هذا القانون