اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية

      التعليقات على اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1090
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1982 ما يلي:
1 – تعفى مدارس مؤسسة التعليم المهني من بدلات ايجار الابنية التي تشغلها العائدة الى الادارات المحلية في المحافظات.
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والتربية تنفيذ هذا القرار. وتسري احكامه على بدلات الايجار غير المدفوعة المتحققة قبل نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة