عنوان التشريع: عفو عام عن مرتكبي جرائم الهروب والغياب او التغيب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 877
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1982 ما يلي:
اولا – يعفى عفوا عاما:
1 – مرتكبو جرائم الهروب والغياب والتغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل، وقانون جرائم الهروب خارج البلاد اثناء الخدمة العسكرية رقم (28) لسنة 1972 المعدل.
2 – مرتكبو جرائم التخلف والمخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
ثانيا – على المشمولين باحكام هذا القرار الالتحاق الى وحداتهم خلال فترة نفاذه.
ثانيا – 1 – يعاقب بالاعدام من لم يلتحق خلال فترة نفاذ هذا القرار من مرتكبي جريمتي الهروب والغياب، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يرتكب جريمة غياب تزيد مدتها على (5) خمسة أيام بدون عذر مشروع، او جريمة الهروب.
2 – تضاعف العقوبة بحق مرتكبي جرائم التخلف والمخالفة في حالة عدم مراجعتهم خلال المدة المقررة، ويسري ذلك على مرتكبي ذات الجرائم بعد نفاذ هذا القرار.
رابعا – تسري أحكام الفقرة (اولا) من هذا القرار على من ألقي القبض عليه أو سلم نفسه قبل نفاذ هذا القرار أو خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه اذا كان داخل العراق و(60) ستين يوما اذا كان خارج العراق.
خامسا – يطلق سراح الموقوفين والمسجونين من المشمولين بأحكام هذا القرار سواء اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية أم لم تكتسب أو لا زالت قضاياهم رهن التحقيق أو المحاكمة اذا لم يكونوا موقوفين أو مسجونين عن جرائم اخرى.
سادسا – لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القرار، ولا تحتسب فترة الهروب والغياب والتغيب والتوقيف والسجن للمشمولين به لاغراض الخدمة والراتب وتعاد لهم رتبهم المنزلة بسبب الحكم عليهم من هذه الجرائم.
سابعا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثامنا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة