عنوان التشريع: زيادة النسبة المضافة الى قيمة المصنوعات الخشبية المستوردة من قبل القطاع الاشتراكي التجاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 832
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1982 ما يلي:
1 – تكون النسبة المضافة الى قيمة المصنوعات الخشبية (كالابواب والنوافذ والسلالم) المستوردة من قبل منشآت القطاع الاشتراكي التجاري (30٪) بدلا من (10٪) الواردة في الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (458) في 12/4/1979، لتغطية مصاريف ونفقات استيراد وتسويق السلع المذكورة.
2 – يتولى رئيس لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة