عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 816
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/1982 ما يلي:
1 – لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو المختلط.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة