عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد ( 44 و 50 و 64 ) من الدستور الموقت وبناء على عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه الموقت على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تحذف مادة 8 المضافة بموجب مادة 4 من قانون التعديل الرابع لقانون اليانصيبات والاكتتابات العامة رقم 2 لسنة 1962 رقم 3 لسنة 968 ويحل يحلها ما يلي : –
مادة 8 – أ – تقسم مبالغ اجرة الدخول الى ساحة السباق على النسب التالية : –
10% الى وزارة المالية
10% الى نادي الفروسية العراقي
20% الى امانة العاصمة
30% لبناء المدارس
30% لبناء المستشفيات – تقسم بالمناصفة بينها وبين المستشفيات العسكرية
ب – تقسم مبالغ المراهنات حسب النسب التالية : –
4% الى امانة العاصمة
6% الى وزارة المالية
10% لنادي الفروسية وتصرف على الجوائز للخيول الفائزة ولسد نفقات النادي وما تبقى يصرف على المشاريع الخيرية
80% للمتراهنين
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1636 في 12 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
من اجل ان لا يبقى نادي الفروسية مجالا للاثراء غير المشروع ورغبة في تحويل المبالغ المتحصلة من ريع السباق على مشاريع تعم فائدتها جماهير الشعب لبناء المدراس والمستشفيات والصرف على المشاريع الخيرية ولكي يتحقق الغرض المشروع من انشاء السباق فقد شرع هذا القانون