عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التدرج الطبي البيطري رقم 136 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-20 00:00:00
مادة 1
يعدل نص الفقرة (أولا) من المادة الاولى من قانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 ويقرأ على الوجه الآتي:
اولا – تؤلف لجنة استشارية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عنها وعضوية ممثل عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاطباء البيطريين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة