قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-12 00:00:00

مادة 1
تحل عبارة (مكاتب تسجيل الولادات والوفيات) محل عبارة (مديرية صحة العاصمة أو معاونياتها) الواردة في تعريف (السلطة الصحية المختصة) المبين في المادة الاولى من قانون تسجيل الـولادات والوفيـات رقـم (148) لسنة 1971.

مادة 2
يعدل نص المادة الثانية من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة الثانية: تزود الوزارة شهادة الولادات والوفيات الى الجهات الحكومية المكلفة بها مجانا.

مادة 3
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
أ – على الطبيب المولد أو الممرضة أو القابلة المجازتين بالتوليد عند اجرائه عملية ولادة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية، تنظيم الشهادة وتوقيعها وتقديمها خلال خمسة عشر يوما الى رئيس المؤسسة أو من يخوله للتصديق عليها وتسجيلها في سجل خاص واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة، وأرسال النسخة الاولى خلال خمسة عشر يوما الى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها في سجل الولادات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

مادة 4
يعدل نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – على المكلف برعاية المولود خارج العراق، ان يخبر القنصلية العراقية، أو من يقوم مقامها، أو السلطة الصحية المختصة في العراق، بالولادة خلال ستين يوما من تاريخ وقوعها لاصدار الشهادة.

مادة 5
يعدل نص المادة السادسة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة السادسة: يجب تدوين المعلومات على شهادة الولادة بالاستناد الى دفاتر نفوس الابوين أو هوية الاحوال المدنية لهما، ان وجدت، ويشار الى رقم، الصحيفة والسجل والمحافظة. واذا تعذر الحصول على وثيقتين المذكورتين فتدون المعلومات استنادا الى ما يقدمه الابوان من مستمسكات رسمية اخرى.

مادة 6
يعدل نص المادة السابعة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة السابعة: على الطبيب المعالج، عند حدوث الوفاة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية، تنظيم الشهادة بها بعد الكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وتقديم النسختين الباقيتين الى رئيس المؤسسة، او من يخوله، لتصديقها وتسجيلها في سجل خاص. والاحتفاظ بالنسخة الثالثة. وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وأرسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

مادة 7
يعدل نص المادة الثامنة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة الثامنة: على الطبيب المعالج، عند حدوث الوفاة خارج المؤسسات الصحية، تنظيم الشهادة خلال اربع وعشرين ساعة بعد الكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة، واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة وارسال النسختين الباقيتين الى السلطة الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتصديقها وتسجيلها في سجل الوفيات وارسال النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية المختصة واعادة الثالثة الى الطبيب المعالج للاحتفاظ بها.

مادة 8
يعدل نص المادة التاسعة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة التاسعة: على أقارب المتوفى من الدرجة الرابعة مراجعة اقرب مؤسسة صحية رسمية عند عدم وجود طبيب معالج للكشف على الجثة والتأكد من صحة الوفاة وكونها طبيعية وتنظيم الشهادة بها وتصديقها واعطاء النسخة الثانية الى ذوي العلاقة والاحتفاظ بالثالثة وارسال الاولى الى السلطة الصحية المختصة خلال خمسة عشر يوما لتسجيلها في سجل الوفيات وارسالها الى دائرة الاحوال المدنية المختصة.

المحتوى 2
مادة 9
يعدل نص الفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – عند حدوث وفاة خارج العراق فعلى اقارب المتوفى من الدرجة الرابعة وغيرهم مراجعة القنصلية العراقية أو من يقوم مقامها أو السلطة الصحية المختصة في العراق خلال خمسة واربعين يوما لتنظيم الشهادة.

مادة 10
يعدل نص المادة الحادية عشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
المادة الحادية عشرة: يجب تدوين المعلومات على الشهادة بالاستناد الى دفتر النفوس أو البطاقة الشخصية للمتوفى. ويشار الى رقم الصحيفة والسجل والمحافظة. واذا تعذر تقديمهما فتدون المعلومات استنادا الى دفتري نفوس الابوين أو بطاقتيهما الشخصية أو ما يقدمه المكلف بالاخبار من مستمسكات رسمية اخرى.

مادة 11
يعدل نص الفقرة (5) من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
5 – مديرية الادارة بوزارة الدفاع ومديرية الشرطة العامة وقيادة قوات الحدود وقيادة الجيش الشعبي بالنسبة لشهداء الجيش والشرطة وقوات الحدود والجيش الشعبي في الحرب والحركات الفعلية، اذا تعذر تنظيم شهادات وفاة لهم. وفي هذه الحالة يعتبر كتاب التأييد الصادر من اي من الجهات المذكورة بمثابة شهادة وفاة وتسجل محتوياته في سجل الوفيات.

مادة 12
أولا – يعدل نص الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – تسجل السلطة الصحية المختصة الشهادة المنصوص عليها في هذا القانون وترسل النسخة الاولى الى دائرة الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها.
ثانيا – يعدل نص الفقرة (2) من المادة ذاتها ويقرأ على الوجه الآتي:
2 – اذا نظمت شهادة ولادة أو وفاة، ولم يتم الاخبار عنها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى ذي العلاقة مراجعة السلطة الصحية المختصة لتسجيل الشهادة. وعلى السلطة الصحية، تسجيلها بعد التأكد من محتوياتها واستيفاء طابع مالي من فئة (خمسة دنانير) من ذي العلاقة يلصق على الشهادة.
ثالثا – يعدل نص الفقرة (3) من المادة ذاتها ويقرأ على الوجه الآتي:
3 – ترسل الشهادة المسجلة بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، الى دائرة الاحوال المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب ذي العلاقة للسلطة الصحية.

مادة 13
يعدل نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها الشهادة، استنادا الى حجة أو قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية بعد استيفاء رسم تسجيل متأخر بطابع مالي من فئة (خمسة دنانير) عن كل ولادة أو وفاة والتوقيع عليه وختمه وتعتبر الحجة أو القرار الذي يلصق عليه الطابع، اعلاما بالولادة أو الوفاة تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل بصفة شهادة بأي منهما.

مادة 14
تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة السابعة عشرة من القانون:
9 – الجنسية.
10 – عنوان الوليد أو المتوفى.

مادة 15
أولا – يعدل نص الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويقرأ على الوجه الآتي:
2 – لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو اضافة الايضاحات الناقصة الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتب درجة البتات.
ثانيا – يعدل نص الفقرة (3) من المادة ذاتها ويقرأ على الوجه الآتي:
3 – استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة في شهادات الولادة أو الوفاة، من قبل السلطات الصحية المختصة، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية أو صورة قيد الاسرة، الموثقة من قبلها، وأن يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة لتلك الدائرة على السجل.

مادة 16
تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة والعشرين (مكررة ) منه:
المادة الثالثة والعشرون (مكررون): يجوز تزويد ذوي العلاقة بصورة قيود للولادات أو الوفيات من المعلومات المدونة في السجلات وفق النموذج الذي تقره الوزارة.

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية اعطاء مدد كافية للمواطنين والمؤسسات الصحية للاخبار عن وقائع الولادات والوفيات وتسجيلها، نظرا لاهميتها في التخطيط الصحي والاجتماعي والتربوي، وبغية تيسير حصول المواطنين على صور قيود الولادات والوفيات.
فقد شرع هذا القانون.