قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-29 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة / 1982 ويقرأ على الوجه الآتي:
1 – تسدد منشآت القطاع الاشتراكي المشمولة بأحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة / 1982 المالية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة