عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المواد ( 44 و 50 و 64) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف عناوين الوظائف وحدود رواتبها الواردة في الفقرة (3) ( ديوان مراقب الحسابات العام ) من جدول الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ويستعاض عنها بما ياتي : –
3 – ديوان الرقابة المالية
رئيس مجلس الرقابة المالية خاصة
عضو مجلس الرقابة المالية خاصة
المحاسب القانوني الاول خاصة
المحاسب القانوني الثاني 70 – 150
رئيس هيئة الرقابة المالية 70 – 150
مفتش الرقابة المالية 70 – 120
معاون مدير دائرة الرقابة 50 – 90
باحث الرقابة المالية 50 – 90
الرقيب المالي 50 – 90
المحاسب القانوني الثالث 40 – 65
مدقق حسابات 28 – 65
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
نظرا لصدور قانون ديوان الرقابة المالية رقم 42 لسنة 1968 ولغرض تحقيق انسجام عناوين الوظائف الخاصة بجهاز الرقابة المالية مع الاحكام القانونية المنصوص عليها فيه ولتسهيل العمل في الجهاز المذكور على الوجه الاكمل شرع هذا القانون