عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-29 00:00:00
مادة 1
يعدل نص الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968 (المعدل) ويقرأ على الوجه الآتي:
3 – يجوز لضباط الجيش حيازة الاسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في الفقرة (1) من المادة العاشرة من القانون، وكذلك الاسلحة الحربية المهداة لهم، بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة