عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليه في 1965/12/9 والبروتوكول الموقع عليه في 967/8/20
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-09-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المواد ( 44 و 50 و 64) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 29 – 4 – 1968 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وممثلي حكومة الجمهورية الاردنية الهاشمية المختص بتعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية والموقع عليه في 9 – 12 – 1965 والبروتوكول الموقع عليه في 20 – 8 0 1967
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير رعاية الشباب
شؤون الشمال
طه محيي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1634 في 8 – 10 – 1968
بروتوكول
تعديل الاتفاق الاقتصادي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية الموقع عليه في 9 – 12 – 1965 والبروتوكول الموقع عليه في 20 – 8 – 2967
بناء على رغبة الحكومتين الاردنية والعراقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين ولتحقيق الوحدة الاقتصادية بينهما – فقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
يلغى الجدولان الملحقان بالبروتوكول الاقتصادي الموقع عليه من قبل الجانبين في 20 – 8 – 1967 وتعفى جميع المنتجات المتبادلة بين البلدين المدرجة في الجدولين رقم ( 1 و 2) الملحقين بهذا البروتوكول اعفاء كاملا من الرسم الجمركي المحدد في التعريفة الجمركية وذلك مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة بالنسبة لتخفيض الرسوم والضرائب الاخرى
مادة 2
يصدر الجانب العراقي الاجازات اللازمة لاستيراد المنتجات الاردنية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا البروتوكول لحد ثلاثة ملايين ونصف مليون باوند استرليني سنويا ويصدر الجانب الاردني الاجازات اللازمة لاستيراد المنتجات العراقية المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا البروتوكول لحد ثلاثة ملايين ونصف مليون باوند استرليني سنويا
مادة 3 – تلغى مادة 3 من البروتوكول الاقتصادي الموقع عليه من قبل الجانبين في 20 – 8 – 1967 وتطبق احكام مادة 4 من الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه في 9 – 12 – 1965 بالنسبة لشهادة المنشا
مادة 4
تبقى احكام الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بتاريخ 9 – 12 – 1965 واحكام البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 20 – 8 – 1967 نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع نصوص هذا البروتوكول
المحتوى2
مادة 5
يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للاصول الدستورية في كل منهما ويعمل به لنفس المدة التي نص عليها الاتفاق الاقتصادي المعقود بين البلدين
حرر في عمان في اليوم الاول من شهر صفر سنة 1388 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر نيسان سنة 1968 بنسختين اصليتين باللغة العربية
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
منير سعيد حاتم الزعبي
مدير الاقتصاد العام وزير الاقتصاد الوطني ووزير الدولة لشؤون الرئاسة
الجدول رقم (1)
جدول التخصيصات النقدية للبضائع الاردنية المعفاة
من الرسم الجمركي عند استيرادها للعراق
اسم المادة المخصصات السنوية بالباوند الاسترليني
1 – الجبن 000, 10
2 – نشاء الحبوب 000, 5
3 – زيت الزيتون 000, 10
4 – زيتون مكبس 000, 5
5 – كلوكوز 000 , 100
6 – مصنوعات سكرية 000 ,5
7 – شوكولاته 000 ,10
8 – المعكرونة والشعرية 000 , 25
9 – محضرات خضر وفواكه ( معلبة ) 000 ,10
10 – طحينة ( راشي) 000 ,10
11 – علف مصنع (مركز) 000 ,85
12 – السكاير 000, 100
(بما في ذلك قيمة المقايضة حسب الاتفاق)
13 – الرخام والبلاط الرخامي 000 ,50
14 – البلاط الطبيعي والحجارة 000, 30
15 – الادوية والمحضرات الصيدلانية 000, 100
16 – معاجين تنظيف الاسنان والحلاقة 000, 10
17 – مساحيق تطرية الجلد للاطفال 000, 5
18 – الصابون 000, 10
19 – مصنوعات البلاستيك 000, 30
20 – اساور ساعات يدوية جلدية وبلاستيكية 000, 5
21 – الورق والكرتون 000, 200
22 – دفاتر وسجلات وكراكيس مدرسية 000, 20
23 – منسوجات صوفية مخلوطة 000, 150
24 – مطرزات يدوية 000, 10
25 – البسة مصنرة ومخيطة 000, 25
26 – المصنوعات الفخارية والخزفية 000, 15
27 – ادوات زجاجية للاستعمال المنزلي 000, 20
( ومصابيح الكاز)
28 – اسلاك شائكة واسلاك سياج 000, 10
29 – نوابض وزنبركات للاسرة والسيارات (حلزونية) 000, 10
30 – افران ومدافىء غازية 000, 35
31 – حاملات معدنية للفلورنست 000, 15
32 – ادوات صحية ومنزلية من المنيوم 000, 20
(عدا ما يصنع في العراق)
33 – ثلاجات 000, 20
34 – ماكنات تكسير الحجارة 000, 5
35 – البطاريات السائلة 000, 250
36 – البطاريات الجافة 000, 20
37 – اسلاك كهربائية معزولة 000, 20
38 – انابيب معدنية للتمديدات الكهربائية ( بيرجمين) 000, 25
39 – فراشي ومكانس 000, 10
40 – قمصان وبجامات 000, 25
41 – روائح عطرية وشامبو 000, 5
42 – احذية مطاطية وبلاستيكية وجلدية واجزاؤها 000, 50
43 – دهانات 000, 50
44 – سحابات للالبسة 000, 5
45 – حبال واشرطة الستائر ( سفائف قطنية) 000, 5
46 – معجون الطماطم ( رب البندورة) 000, 100
47 – طماطم طازجة ( بندورة) 000, 900
48 – خضراوات مشكلة وطازجة 000, 75
49 – الموز 000, 200
50 – ليمون حامض 000, 75
51 – الحديد ( شيش مدور ومضلع) 000, 250
52 – افلام سينمائية مصورة 000, 25
53 – ادوات صحية مصورة 000, 30
54 – ورنيش احذية 000, 5
55 – بسكويت 000, 5
56 – بطانيات وحرامات 000, 35
57 – محارم ورق للافراح والمائدة 000, 10
58 – رولات ورق للالات الحاسبة 000, 5
59 – فراخ الدجاج 000, 75
60 – انسجة قطنية ونسج من حرير تركيبي 000, 25
61 – فواكه غير الحمضيات 000, 50
المجموع 000, 500, 3
المحتوى3
الجدول رقم (2)
جدول البضائع العراقية المعفاة من الرسم الجمركي عند استيرادها للاردن
1 – الصابون
2 – البطانيات والحرامات
3 – الزيوت النباتية السائلة ( غير المهدرجة)
4 – السجاير
5 – مصنوعات بلاستيكية
6 – احذية بلاستيكية ومطاطية
7 – تمور بانواعها
8 – دبس التمور
9 – تبوغ
10 – محضرات خضر وفواكه
11 – اقلام رصاص كوبية وملون
12 – مدافىء نفطية وغازية ولوازمها
13 – سخانات ماء غازية ونفطية
14 – صوف خام
15 – نفايات الرصاص والبطاريات والزجاج وخلافه (خرده)
16 – نفايات الورق
17 – حديد خردة (سكراب)
18 – اجهزة تلفزيون وراديو
19 – راديترات للسيارات
20 – اقمشة كاكي
21 – خام اسمر
22 – قطن وشاش ولفاف طبي
23 – جلود خام
24 – فتائل نفطية
25 – الشبك المعدني للشبابيك ( منخل)
26 – معاجين الحلاقة وتنظيف الاسنان وروائح شامبو
27 – مساحيق تطرية الجلد للاطفال
28 – قمصان وبجامات
29 – علب الكرتون
30 – مبردات ماء وهواء
31 – مصنوعات سكرية
32 – شوكولاته
33 – معكرونة وشعرية
34 – بسكويت
35 – منسوجات صوفية وصوفية مخلوطة
36 – البسة مصنرة ومخلوطة
37 – افلام سينمائية مصورة
38 – زنبركات للسيارات مقوسة
39 – الاسبست ومنتجاته
40 – الطباشير
41 – الورق المزفت ( مانع الرطوبة)
42 – كاستر وجلي
43 – فرش الاسنان والحلاقة
44 – اسلام اللحام
45 – اكياس الاسمنت
46 – خيوط للخياطة ( بكرات)
47 – الغراء السائل
48 – الاسمنت المقاوم للاملاح
49 – غزول قطنية غير مهياة للبيع بالتجزئة
50 – اطارات للنظارات
51 – خيوط قنب ( سيتلي)
52 – محركات كهربائية
53 – دهانات ( دستمر وبنتلايت)
54 – غزول صوفية غير المهياة للبيع بالتجزئة
55 – بذر الكتان
56 – موتورات كهربائية وحولات
57 – مفاتيح وازرار كهربائية
58 – غزول حريرية اصطناعية غير مهياة للبيع بالتجزئة
59 – اربطة عنق ومناديل
60 – سوتيونات ( صداري) وقفازات وكورسيهات ( مشدات)
61 – ادوية ومواد صيدلانية
62 – اشرطة الات كاتبة وورق كربون
63 – ورق رسم الخرائط
64 – شباك للصيد
65 – سمك طازج
66 – مطبوعات مختلفة ( كتب ومجلات وصحف)
67 – اكياس جوت خيش
68 – حامض الكبريتيك
69 – الرز