عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 78 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-22 00:00:00
مادة 1
يعدل نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 78 لسنة 1975 المعدل ويقرأ على الوجه الآتي:
2 – رئيس المجلس هو رئيس الاتحاد والممثل القانوني له وآمر الصرف فيه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه الرسمي. وللرئيس ان يخول نائبه أو أيا من اعضاء المجلس بعض صلاحياته.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان اتحاد الصناعات العراقي من المرافق التي تساهم في حماية الصناعات الوطنية والنهوض بها بما يخدم ويواكب التطور العلمي والتقني. وبغية العمل على تحقيق أوسع لطموحات خطة التنمية القومية. ونظرا لمتطلبات المرحلة الحالية بأن يكون رئيس الاتحاد من العناصر المتمكنة لتمثيل الاتحاد كواحدة من المنظمات المهنية ومن ذوي الخبرة والدراية ولصعوبة تفريغ من هو مؤهل لهذه المهمة ما لم يكن على حساب تركه لدائرته الاصلية ولوجود مدير عام للاتحاد يتولى تسيير الامور اليومية والاعتيادية بصورة منتظمة.
لذلك فقد شرع هذا القانون.