عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-15 00:00:00
مادة 1
يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 ويقرأ على الوجه الآتي:
أ – مائة دينار عن الفيلم الروائي التجاري.
مادة 2
تعدل الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:
أ – (10.0) عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن أجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال.
فقد شرع هذا القانون.