قانون تصديق تعديل المادة 37 من دستور المنظمة العالمية للسياحة رقم (96) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق تعديل المادة 37 من دستور المنظمة العالمية للسياحة رقم (96) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادة 37 من دستور المنظمة العالمية للسياحة رقم (96) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-11 00:00:00

مادة 1
يصدق تعديل المادة (37) من دستور المنظمة العالمية للسياحة الذي أقرته المنظمة العالمية للسياحة في دورتها الرابعة المنعقدة في روما خلال شهر ايلول 1981.

مادة 2

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لنقل اعمال ايداع دستور المنظمة العالمية للسياحة من الحكومة السويسرية الى الحكومة الاسبانية التي أصبحت مقرا لايداع الدستور في 1 ايار 1979.
أصدرت الجمعية العومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورتها الرابعة المنعقدة في روما خلال شهر ايلول 1981 التعديل اعلاه.
ولاجل وضع هذا التعديل موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.