عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل المادة 37 من دستور المنظمة العالمية للسياحة رقم (96) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-11 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل المادة (37) من دستور المنظمة العالمية للسياحة الذي أقرته المنظمة العالمية للسياحة في دورتها الرابعة المنعقدة في روما خلال شهر ايلول 1981.
مادة 2
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لنقل اعمال ايداع دستور المنظمة العالمية للسياحة من الحكومة السويسرية الى الحكومة الاسبانية التي أصبحت مقرا لايداع الدستور في 1 ايار 1979.
أصدرت الجمعية العومية للمنظمة العالمية للسياحة في دورتها الرابعة المنعقدة في روما خلال شهر ايلول 1981 التعديل اعلاه.
ولاجل وضع هذا التعديل موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.