عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 129 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-25 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة (2) من القانون رقم (129) لسنة 1979:
ثاني عشر – دائرة الشؤون العلمية.
ثالث عشر – دائرة قصور الضيافة.
مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة (12) مكررة له:
المادة (12) مكررة له – يرأس دائرة الشؤون العلمية موظف بدرجة خاصة يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية ويتولى ما يأتي:
اولا – ابداء المشورة في الامور العلمية والتربوية.
ثانيا – اعداد الدراسات عن الحركة العلمية في القطر ومتابعة تطورها وتقديم تقرير سنوي بذلك.
ثالثا – أقتراح قواعد ومستلزمات رعاية المبدعين والموهوبين.
رابعا – متابعة التطورات العلمية في الاقطار العربية والاجنبية وتقديم التوصيات بشأنها.
خامسا – أية مهام علمية اخرى تكلف بها الدائرة.
مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة (13) مكررة له:
المادة 13 (مكررة) – يتولى رئاسة دائرة قصور الضيافة مدير عام يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بالاشراف على تنظيم وادارة قصور الضيافة التابعة لرئاسة الديوان وتقديم الخدمات لضيوف الرئاسة.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة